• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لم يستحضر الطاعن من السجن مما يجعل تثبيت غيابه في تلك الجلسة مخالفة للأصول القانونية

لا يصح تثبيت غياب المتهم الموقوف ما لم يُستحضر من السجن وفق الأصول؛ وإغفال استحضاره يجعل ما بُني على تثبيت الغياب مخالفاً للأصول وموجباً للنقض عند التحقق من باقي الشروط الإجرائية.

نص الاجتهاد

لم يستحضر الطاعن من السجن مما يجعل تثبيت غيابه في تلك الجلسة مخالفة للأصول القانونية . المناقشة: بالاطلاع على كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ۱۹۹/۱۱/۸ وبرقم ٩٧٧٥ المتضمنة طلب رده موضوعا ومراعاة العفو رقم ٣ لعام ۱۹۹۹ وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث ان الطاعن استحضر من السجن بتاريخ ۵/۲۲/ ۱۹۹۹ وأجلت الجلسة إلى يوم ٩٩٩/٦/٨ إلا أنه لم يستحضر من السجن مما يجعل تثبيت غيابه في تلك الجلسة مخالفة للأصول القانونية ويتعين نقضه لسبق أوانه. لذلك تقرر بالإجماع – ۱ نقض الحكم المطعون فيه.