• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان محكمة الاستئناف قبلت حضور وكيل الطاعن بدون حضور الموكل المدعى عليه أصلا وهذا التمثيل غير صحيح وغير جائز مما يجعل الحكم صادرا قبل التمثيل

حجة التمثيل من النظام العام، ولا يصحّ الحكم إذا صدر في مواجهة تمثيل غير جائز أو غير صحيح، إذ يتعين حضور الأصيل أو قيام تمثيل قانوني صحيح له. وفي البيوع العقارية، لا تقوم المسؤولية على مالك العقار المقيد إذا عاد وباعه ثانية وهو مسجّل باسمه في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

ان محكمة الاستئناف قبلت حضور وكيل الطاعن بدون حضور الموكل المدعى عليه أصلا وهذا التمثيل غير صحيح وغير جائز مما يجعل الحكم صادرا قبل التمثيل الصحيح . المناقشة: بالاطلاع على كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٩٩/١١/١١ وبرقم ۱۰۰۹۲ المتضمنة طلب رد الطعن وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث ان حجة التمثيل من النظام العام وحيث ان النيابة العامة استأنفت حكم محكمة الدرجة الأولى الذي قضى بعدم المسؤولية وبقيت الدعوى العامة قائمة وحيث ان محكمة الاستئناف قبلت حضور وکيل الطاعن بدون حضور الموكل المدعى عليه أصلاً وهذا التمثيل غير صحيح وغير جائز مما يجعل الحكم صادراً قبل التمثيل الصحيح ولابد الاشارة إلى ان العقار حين البيع الثاني كان مسجلا في السجل العقاري باسمه والاجتهاد مستقر على انه في البيوع العقارية لا مسؤولية على مالك العقار قيدا ان عاد وباع العقار ثانية. لذلك تقرر بالإجماع ۱ – نقض الحكم المطعون فيه.