• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطاعن احضر موجودا من السجن في اول جلسة ولايجوز تثبيت غيابه قبل تسطير الكتاب لجلبه

لا يجوز تثبيت غياب الموقوف أو المحبوس قبل قيام المحكمة بطلب جلبه أصولاً من السجن متى كان قد أُحضر وحضر في أول جلسة؛ لأن واجب المحكمة أن تتخذ إجراء الجلب قبل ترتيب أثر الغياب.

نص الاجتهاد

الطاعن احضر موجودا من السجن في اول جلسة ولايجوز تثبيت غيابه قبل تسطير الكتاب لجلبه . المناقشة: إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٩٩/٧/٢ وبرقم ٦٢٤٨ والمتضمنة طلب رد الطعن موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث أن الطاعن أحضر موجوداً من السجن في أول جلسة بتاريخ ۱۹۹۸/۱۱/۱۷ وفي جلسة ۱۲/۱۹/ ۱۹۹۸ التي تغيب فيها لا يوجد ما يشير إلى أن المحكمة سطرت لجلبه من السجن لحضور الجلسة المذكورة وكان عليها أن تفعل ذلك ولا يجوز تثبيت غيابه قبل تسطير الكتاب لجلبه لذلك جاء الحكم سابق الأوان وتعين نقضه لذلك تقرر بالإجماع: ۱ – نقض الحكم المطعون فيه.