• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار المستأنف قضى بالغرامة والتعويض ولم يستأنف الطاعن القرار مما يجعل القرار مبرما لجهة الحق الشخصي

عدم استئناف المحكوم عليه للجزء القاضي بالتعويض يجعل الحكم مبرماً من جهة الحق الشخصي، فلا يُبحث إلا الشق الجزائي المطعون فيه من النيابة العامة، وإذا انطبق عليه عفوٌ عام سقطت الدعوى العامة.

نص الاجتهاد

القرار المستأنف قضى بالغرامة والتعويض ولم يستأنف الطاعن القرار مما يجعل القرار مبرما لجهة الحق الشخصي . المناقشة: حيث ان القرار المستأنف قضى بالغرامة والتعويض ولم يستأنف الطاعن القرار مما يجعل القرار مبرما لجهة الحق الشخصي وإنما استأنفت النيابة العامة القرار لجهة الحق العام فقط وفسخ القرار لهذه الناحية مما يوجب قصر البحث بالقضية لجهة الحق العام فقط. وحيث ان القرار المطعون فيه بحث بالقرار لجهة المادة ٤١٢ عقوبات وهي مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم / ٣ / لعام ١٩٩٩ مما اسقاط الدعوى العامة عن الطاعن تبعا لذلك ويستوجب قبول أسباب الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه. لذلك تقرر بالاتفاق ١ – نقض القرار المطعون فيه لجهة الحق العام.