• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الفقرة ج من المادة 57 بينات اجازت الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية اذا طعن

إذا انصبّ الطعن على أن العقد أو السند يتضمن التزاماً ممنوعاً قانوناً، فإن قواعد الإثبات الخاصة بالالتزامات التعاقدية تُجيز الإثبات بالشهادة ولو تجاوزت القيمة النصاب المالي المانع، لأن المنع القانوني يفتح باب الاستثناء من القيد الكتابي.

نص الاجتهاد

ان الفقرة ج من المادة 57 بينات اجازت الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية اذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون وان تقاضي الفائدة الفاحشة ممنوع بالقانون . المناقشة: حيث ان الطاعن ادعى ان السند يحوي فائدة فاحشة وسمى شهودا لإثبات ذلك وحيث ان المادة / ۱۷۷/ بينات نصت على ما يلي: إذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به. حيث أن الفقرة /ج/ من المادة / ٥٧ بينات اجازت الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية إذا طعن في العقد بانه ممنوع بالقانون. وحيث ان تقاضي الفائدة الفاحشة ممنوع بالقانون. وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعمل هذه النصوص فجاء حكمها مخالفا للقانون ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع – نقض الحكم المطعون فيه.