• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بالاتفاق بعد سماع المطالبة بتاريخ ٩٩٩/١٢/١٨ ١ - قبول الطعن شكلا

إذا لم يثبت من وقائع الإيذاء أن الجروح نافذة أو قاتلة، وكانت الأدلة والوقائع غير منسجمة مع التكييف الأول، جاز للمحكمة تعديل الوصف من شروع بالقتل إلى إيذاء قصدي، ثم تطبيق العفو العام متى توافرت شروطه الزمنية.

نص الاجتهاد

من أسباب نقض الحكم ان الجروح لم تكن نافذة ولو توفرت نية القتل لدى الطاعن لكانت الجروح نافذة . المناقشة: النظر بالطعن حيث ان القرار لم يحط بواقعة الدعوى ولم تورد اقوال الشهود بدقة في القرار فالمدعي الشخصي يقول امام المحكمة ان الطاعن / سمير طعني اولا في صدري في الجهة اليسرى والمحكوم عليه الثاني اشار على نايف طعني من الخلف وتابع الاثنان الطعنات الا أن ما ورد بحقل الأدلة يناقض ذلك كما وان اقوال المجند بشار وسامر وماهر لم تذكر بشكل صحيح حيث يؤكد الجميع ان المحكوم عليه نايف والطاعن سمير اقدما على طعن المصاب فقررت المحكمة بالقرار الناقض تبديل فاعلية نايف الى جنحة الايذاء . واعتبرت فعل الطاعن سمير شروعاً بالقتل . وهذا سبب من اسباب نقض الحكم من قبلنا كما وان الجروح لم تكن نافذة ولو توفرت نية القتل لدى الطاعن لكانت الجروح نافذة وقاتلة علما ان المصاب لم يتعطل سوى ثلاثة اسابيع عن العمل . وهذا السبب الثاني لنقض القرار من قبلنا الا ان المحكمة لم تتبع النقض فجاء القرار مخالفا للقانون والأصول جديرا بالنقض ونظرا لأن الطعن للمرة الثانية ولنفس الأسباب مما يتعين فصل القضية من قبلنا ونظرا لما ذكر اعلاه ترى المحكمة تبديل فاعلية المتهم من جناية الشروع التام بالقتل قصدا المنصوص عليه بالمادة ٥٣٣ بدلالة المادة ۲۰۰ عام الى جنحة الايذاء قصدا وفق المادة ٥٤٢ع عام ونظرا لوقوع الجرم قبل ۱۹۹۹/۳/۱۱ فهو مشمول بأحكام مرسوم العفو رقم ٣ لعام ۱۹۹۹ مما يتعين اسقاط دعوى الحق العام تبعا لذلك ، لذلك تقرر بالاتفاق بعد سماع المطالبة بتاريخ ٩٩٩/١٢/١٨ ١ – قبول الطعن شكلا