امتناع استئناف النيابة العامة لحكم عدم المسؤولية يمنع محكمة الاستئناف من إعادة نظر الدعوى الجزائية من جهة الحق العام أو توقيع العقوبة، ويقتصر نطاق بحثها على ما طُعن فيه ضمن حدود الخصومة القائمة.
ان النيابة العامة لم تستأنف حكم عدم المسؤولية مما لايجيز لمحكمة الاستئناف بحث الدعوى من جهة العقوبة . المناقشة: اسند للطاعن جرم اساءة أمانة والاحتيال وقررت محكمة الدرجة الأولى اعتبار الخلاف مدنياً فاستأنفته المدعية الشخصية إلا أن محكمة الاستئناف قضت بحبس المدعى عليه شهرين وتغريمه خمسمائة ليرة سورية والزامه بإعادة الخزينة أو قيمتها ومبلغ الفي ليرة سورية تعويضا فطعن بالحكم. وحيث ان النيابة العامة لم تستأنف حكم عدم المسؤولية مما لا يجيز لمحكمة الاستئناف بحث الدعوى من جهة العقوبة. وبحثت الدعوى لجهة الحق العام والحكم على الطاعن بالعقوبة مخالف للقانون ويتعين نقض الحكم لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه.