إغفال الشهود لبعض بيانات العقار، كأسمائه وأرقامه، لا يؤدي بذاته إلى استبعاد شهاداتهم متى دعمتها مستندات خطية موقعة من الخصم أوضحت تلك البيانات.
إن إغفال بعض الشهود لذكر أسماء العقارات وأرقامها لا يحول دون اعتماد شهاداتهم مادام أن الوثائق الخطية الموقعة من الطاعن أوضحت هذه الأرقام