• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعيب الشهادة إغفال ذكر أسماء العقارات وأرقامها متى أبانت المستندات الموقعة من الخصم تلك البيانات

إغفال الشهود لبعض بيانات العقار، كأسمائه وأرقامه، لا يؤدي بذاته إلى استبعاد شهاداتهم متى دعمتها مستندات خطية موقعة من الخصم أوضحت تلك البيانات.

نص الاجتهاد

إن إغفال بعض الشهود لذكر أسماء العقارات وأرقامها لا يحول دون اعتماد شهاداتهم مادام أن الوثائق الخطية الموقعة من الطاعن أوضحت هذه الأرقام