لا يَفقد سندُ الوديعة صفته القانونية لمجرد تحديد موعدٍ لاستلامها، ما دام مضمون السند يفيد الإيداع والالتزام بالحفظ ثم الرد.
ان تحديد موعد لاستلام الوديعة لايفقد السند صفته كسند وديعة . المناقشة: القرار المطعون فيه الصادر عن استئناف دير الزور برقم ١٢٤٢ وتاريخ ۹/۸/۱۸ المتضمن فسخ القرار أن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقدم في ٩٩/٩/١ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ٩/١٠/٢٤ رقم ۹۱۰۱ المتضمنة طلب رده موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي حيث ان تحديد موعد محدد لاستلام الوديعة لا يفقد السند صفته كسند وديعة والحكم الذي اعتبر الخلاف مدنياً لمجرد تحديد موعد معين لاستلام الوديعة لا مؤيد قانوني له ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع ۱ – نقض الحكم المطعون فيه.