• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاكراه واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة وسائل الاثبات

الوقائع المادية، ومنها الإكراه، يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات، وعلى المحكمة تمكين الخصوم من تقديم شهودهم وسماعهم متى كان ذلك منتجاً في موضوع الدعوى.

نص الاجتهاد

ان الاكراه واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة وسائل الاثبات . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد في ١٩٩٩/٣/٢. وعلى كافة أوراق الدعوى. وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٩/٩/٢٢ وبرقم ۷۸۳۸ والمتضمن طلب رد الطعن موضوعا. وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث ان الاكراه واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة وسائل الاثبات وحيث ان الطاعن سمى شهوداً الاثبات وهذا جائز والمحكمة التفتت عن ذلك جاء حكمها سابق الأوان ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه.