• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العنصر الهام للعمد هو هدوء البال والرؤية ولاثبات العمد يجب توفر هذا العنصر

قيام القتل العمد يقتضي توافر عنصر هدوء البال والرؤية لدى الجاني، ولا يكفي مجرد وقوع الفعل لإثبات العمد ما لم تقم الدلالة على هذا العنصر الجوهري.

نص الاجتهاد

العنصر الهام للعمد هو هدوء البال والرؤية ولاثبات العمد يجب توفر هذا العنصر . المناقشة: النظر بالطعن حيث ان ما ورد بحقل المناقشة يؤكد أن المحكمة اكدت ان المغدور قتل والد خالد وعم الآخرين وقتل اثنان آخران من أقاربهما، وحيث أن ما اوردته المحكمة يترجم قناعتها وهذا يهدم لعنصر الهام للعمد وهو هدوء البال والروية وقد استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه لإثبات النقض العمد يجب توفر هذا العنصر وحيث ان هذا السبب يوجب النقض ويغني عن البحث في بقية الأسباب المثارة التي يمكن اثارتها مجددا امام محكمة الموضوع اضافة للمصالحة الجارية وفق صك المصالحة المبرز صورة عنه بما ينص نقض القرار. لذلك تقرر بالاتفاق وبعد سماع المطالبة بتاريخ ١٤٢٠/٩/٣١هـ و ١٩٩٩/١٢/١١ ۱ – قبول الطعن شكلا