يقتصر نطاق التأمين الإلزامي من المرحلة الأولى على الأضرار الجسدية دون المعنوية، وتلتزم مؤسسة التأمين بالتعويض ضمن حدود نسبة مسؤولية المركبة المؤمن عليها، ولا يُبنى القضاء بالتعويض عليها ما لم تُحدَّد هذه النسبة بدليل فني.
ان عقد تأمين الزامي مرحلة أولى للاضرار الجسدية فقط ولايشمل الاضرار المعنوية ومؤسسة التأمين غير مسؤولة عن التعويض الا بنسبة مسؤولية السيارة المؤمن عليها . المناقشة: من حيث ان عقد التأمين المبرز بإضبارة الدعوى هو عقد تأمين الزامي مرحلة أولى للأضرار الجسدية فقط ولا يشمل الاضرار المعنوية وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي كما أن مؤسسة التأمين غير مسؤولة عن التعويض إلا بنسبة مسؤولية السيارة المؤمن عليها وان الدعوى خالية من الخبرة الفنية لتحديد نسبة المسؤولية مما يجعل القرار مشوبا بالقصور ويقتضي نقضه مع ملاحظة ان الجرم مشمول بأحكام العفو العام لعام ۱۹۹۹ لذلك تقرر بالاتفاق ١ – نقض قرار المطعون فيه.