• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الجريمة الواردة في المادة 656 ع ترمي الى حرمان المالك من الأمانة رغبة الحصول عليها واضرارا بصاحبها كما تدل على ذلك كلمات الاختلاس والكتم

إذا سُلِّم المال على سبيل الأمانة دون أن يكون مخصصاً لعملٍ معيّن، ثم قام المودَع لديه باختلاسه أو كتمه أو تمزيقه بقصد حرمان المالك منه، انطبقت المادة 656 عقوبات، ويستوي أن تكون الأمانة أموالاً نقدية أو مثلية أو قيمة، ولا يُشترط إنذار قبل تطبيق النص.

نص الاجتهاد

ان الجريمة الواردة في المادة 656 ع ترمي الى حرمان المالك من الأمانة رغبة الحصول عليها واضرارا بصاحبها كما تدل على ذلك كلمات الاختلاس والكتم والتمزيق سواء كانت الأمانة أموالا قيمة او مثلية او نقودا لان القصد الجرمي فيها ظاهر الأفعال واضحة فيه ولاحاجة في تطبيق هذه المادة للانذار . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ٢٤/ ٥ / ١٩٩٩ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٩٩/٦/١٣ وبرقم ٤٧٣٤ والمتضمنة طلب رد الطعن موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث انه ثابت من ملف الدعوى ان الطاعن أودع لدى المدعى عليه مبلغاً من المال ليعيده إليه متى شاء المدعي ولم يسلمه المبلغ لعمل معين مما يقتضي تطبيق احكام المادة ٦٥٦ ع عام لأنه مجال تطبيق المادة ٦٥٧ع عام ان يكون تسليم المال أو الأشياء الأخرى لعمل معين ومؤدى ذلك ان الجريمة الواردة في المادة ٦٥٦ع ترمي إلى حرمان المالك من الامانة رغبة الحصول عليها وإضراراً بصاحبها كما تدل على ذلك كلمات الاختلاس والكتم والتمزيق سواء كانت الامانة أموالاً قيمة أو مثلية أو نقوداً لأن القصد الجرمي فيها ظاهر الافعال واضحة فيه ولا حاجة في تطبيق هذه المادة للإنذار والحكم الذي سار على خلاف ذلك يتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع ۱ – نقض الحكم المطعون فيه.