• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو مبيضة القرار من توقيع القاضي لا يعيب القرار ولا يفقده اثره القانوني لأن العبرة هي للتوقيع على مسودة القرار وإن عدم التوقيع على ضبط

العبرة في صحة القرار القضائي بتوقيع مسودة القرار، وليس بتوقيع مبيضة القرار. في المقابل، إذا خلا ضبط الجلسة من توقيع أحد القضاة المختصين، بطل الضبط وبطل ما تأسس عليه من حكم بسبب عيب إجرائي جوهري.

نص الاجتهاد

خلو مبيضة القرار من توقيع القاضي لا يعيب القرار ولا يفقده اثره القانوني لأن العبرة هي للتوقيع على مسودة القرار وإن عدم التوقيع على ضبط الجلسة يفقد هذا الضبط قانونيته و يجعله باطلاً و يكون الحكم الصادر فيما بعد مبنياً على خلل جوهري في الإجراءات يورثه البطلان المناقشة: النظر في الطعن من حيث ان خلو مبيضة القرار من توقيع القاضي لا يعيب القرار ولا يفقده اثره القانوني لأن العبرة هي للتوقيع على مسودة القرار وان المسودة جرى توقيعها من قاضي محكمة الدرجة الأولى مما يقتضي رد هذا السبب غير ان جلسة المحاكمة امام الاستئناف غير موقعة من أحد المستشارين بجلسة ١٩٩٩/٦/١٦ وحيث ان عدم التوقيع على ضبط الجلسة من أحد المستشارين يفقد هذا الضبط قانونيته ويجعله باطلا ويكون الحكم الصادر فيما بعد مبنيا على خلل جوهري في الاجراءات يورثه البطلان مما يقتضي نقض القرار وان نقض القرار لهذا السبب يتيح لأطراف الدعوى مناقشة باقي الاسباب وتقديم الدفوع لذلك تقرر بالاتفاق ١ – نقض القرار المطعون فيه.