يجوز الطعن بالنقض في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف بعد انقضاء مهلة الاعتراض، ولا يُقبل هذا الطعن ما دام باب الاعتراض ما يزال مفتوحاً. كما يبطل الحكم إذا ثُبِّت التخلف عن الحضور قبل انقضاء الساعة القانونية المحددة للمحاكمة.
اذا انقضت مهلة الاعتراض المحددة للحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف جاز للمحكوم عليه ان يطعن في الحكم لدى محكمة انقض خلال المهلة المحددة للطعن ولايجوز الطعن بالحكم الغيابي اذا كان باب الاعتراض مفتوحا . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ١٩٩٩/٥/٢٠ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٩٩/٦/٨ وبرقم ٤٦٣٢ والمتضمنة طلب رد الطعن مـوضـوعـا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث ان المادة ۱۲۱ أصول مدنية نصت على ما يلي: ١ – لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة. الطفيلة المحطة وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحدد الساعة التي تمت فيها الجلسة كما انها لم تنظره الساعة المحددة في المادة ١٢١ أصول مدنية ومع ذلك ، تخلفه لذلك جاء الحكم سابق الأوان ومبنيا على اجراءات باطلة ويتعين نقضه. وحيث ان الحكم صدر غيابيا بحق الطاعن وانقضت مهلة الاعتراض وحيث انه إذا انقضت مهلة الاعتراض المحددة للحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف جاز للمحكوم عليه ان يطعن في الحكم لدى محكمة النقض خلال المهلة المحددة للطعن ولاي جوز الطعن بالحكم الغيابي إذا كان باب الاعتراض مفتوحا وحيث ان الطاعن تبلغ الحكم بتاريخ ٤/٢/ ۱۹۹۹ وطعن به بتاريخ ١٩٩٩/٥/٢٠ مما يجعل طعنه مقبولاً شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه