يشترط لسماع أقوال الخبير والاحتجاج بها أن تكون بعد أداء اليمين القانونية، ويمنع تعيين من له صلة تمثيلية بأحد الخصوم خبيراً في الدعوى لانتفاء الحياد وتعارض المصلحة.
ان سماع أقوال الخبير دون تحليف إجراء لا يأتلف مع قواعد الإثبات التي توجب سماع شهادة الشاهد بعد أداء اليمين القانونية. لا يجوز للمحكمة تعيين ممثل الشركة المدعية خبيراً وبالتالي لا يجوز أن تعتمد أقواله كدليل في الدعوى عملاً بأحكام المادة