• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتماد أقوال الخبير دليلاً في الدعوى ما لم تُسمع بعد تحليفه اليمين القانونية، ولا يصح تعيين ممثل الخصم خبيراً في الدعوى

يشترط لسماع أقوال الخبير والاحتجاج بها أن تكون بعد أداء اليمين القانونية، ويمنع تعيين من له صلة تمثيلية بأحد الخصوم خبيراً في الدعوى لانتفاء الحياد وتعارض المصلحة.

نص الاجتهاد

ان سماع أقوال الخبير دون تحليف إجراء لا يأتلف مع قواعد الإثبات التي توجب سماع شهادة الشاهد بعد أداء اليمين القانونية. لا يجوز للمحكمة تعيين ممثل الشركة المدعية خبيراً وبالتالي لا يجوز أن تعتمد أقواله كدليل في الدعوى عملاً بأحكام المادة