• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب على المحكمة البحث في ثبوت النية او عدمها وان صدور قرارها قبل التحقق من توفر النية الجرمية يجعله سابقا لاوانه ويصمه بالقصور ويعرضه لل

يتعين على المحكمة أن تبحث وتتحقق من القصد الجرمي قبل الفصل في الدعوى؛ فالإغفال عن تمحيص النية الجرمية يجعل الحكم قاصر التسبيب ومعرّضاً للنقض.

نص الاجتهاد

يتوجب على المحكمة البحث في ثبوت النية او عدمها وان صدور قرارها قبل التحقق من توفر النية الجرمية يجعله سابقا لاوانه ويصمه بالقصور ويعرضه للنقض . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ٩٩٩٧/٧/١٤ وعلى كافة اوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ۱۹۹۸/۸/۷ رقم ١١٤٧ المتضمنة طلب رده موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: من حيث ان النية كان يتوجب على المحكمة البحث في ثبوت النية أو عدمها وان صدور قرارها قبل التحقق من توفر النية الجرمية يجعله سابقا لأوانه ويضمه بالقصور ويعرضه للنقض.لذلك وخلافا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع ما يلي نقض القرار المطعون فيه موضوعا