من فوّت على نفسه فرصة الطعن في القرار السابق لا يُقبل منه الطعن لاحقاً في ذات النتيجة إذا كان ذلك يفضي إلى إضرار الطاعن بطعنه؛ كما أن الحكم بتغليظ العقوبة إلى الحد الأقصى يستلزم تعليلاً خاصاً، والعفو العام يسقط دعوى الحق العام متى انطبقت شروطه.
استنادا الى القاعدة الفقهية التي تقول انه لايضار الطاعن بطعنه لايحق للنيابة العامة العسكرية ان تطعن بعد ان فوتت على نفسها الفرصة بالطعن بالقرار الناقض . المناقشة: النظر بالطعن حيث ان القرار الناقض طعن به من قبل المحكوم عليهم / ياسر وعز الدين وعبد السلام ولم تطعن النيابة العامة العسكرية به وقد تضمن نفس فقرات القرار المطعون فيه الآن من حيث تبديل الفاعلية من جناية الشروع بالقتل العمد الى جنحة الايذاء قصدا واستنادا للقاعدة الفقهية التي تقول لا يضار الطاعن بطعنة فلا يحق للنيابة العامة العسكرية ان تطعن بهذا القرار بعد ان فوتت على نفسها الفرصة بالطعن بالقرار الناقض السابق مما يتعين رد طعن النيابة العامة العسكرية موضوعا أما بالنسبة لطعن المحكوم عليهم فالقرار أورد الأدلة وناقشها وقد اقتنعت المحكمة بها وان ما ورد بلائحة الطعن حول ذلك لا ينال من القرار لأن محكمة الموضوع لها ان تقدر الأدلة ومدى كفايتها للإدانة أما لجهة الارتفاع بالعقوبة الى حدها الأقصى فقد جاء ذلك دون تعليل مسوغ مما يتعين نقضه وحيث ان الجرم وقع بتاريخ ١٩٩٦/١٢/١٠ فهو مشمول بأحكام مرسوم العفو رقم /٣/ لعام ۱۹۹۹ مما يتعين اسقاط دعوى الحق العام عملا بالمادة ٤٣٦ اصول جزائية لذلك تقرر بالاتفاق وبعد سماع المطالبة بتاريخ ١٩٩٩/١١/٢٩قبول الطعن شكلا رد طعن النيابة العامة العسكرية وتصديق القرار قبول طعون المحكوم عليهم موضوعا ونقض القرار