إذا كان النزاع يدور حول تزوير عقدٍ مستعمل، فإن وسيلة كشف التزوير هي الخبرة الفنية، أما إثبات البيع بالبينة الشخصية فمجاله المحاكم المدنية ولا يُخلط به مع مسألة التزوير.
ان اثبات البيع لاعلاقة له بالسند المدعى بتزويره لان اثبات البيع بالبينة الشخصية تتولاه المحاكم المدنية اما التزوير في العقد المستعمل فإن الخبرة هي التي تكشف عنه . المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد الاطلاع على كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ۱۹۹۹/۱۱/۸ رقم ۹۷۷۷ المتضمنة طلب رده موضوعا ومراعاة العفو رقم ٣ لعام ۱۹۹۹ وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اصدرت حكمها بالأكثرية ولم تتولَّ الاكثرية الرد على المخالفة وحيث ان اثبات البيع لا علاقة له بالسند المدعى بتزويره لان اثبات البيع بالبينة الشخصية تتولاه المحاكم المدنية أما التزوير في العقد المستعمل فان الخبرة هي التي تكشف عنه. والمحكمة التي خالفت الاصول والقانون في حكمها يتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع: ١ – نقض الحكم المطعون فيه.