• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهادات مستقرة على انه اذا اشترك في الجرم احداث وبالغين واحيلت محكمة البالغ الى محكمة الجنايات العادية وفرقت دعوى الحدث الى محكمة

عند اشتراك الحدث والبالغ في جرم واحد، وكان البالغ قد أُلزم قضائياً بالتعويض، فإن محكمة الأحداث تلتزم بالحكم على الحدث بالتعويض بالتكافل والتضامن مع البالغ، ولا يصح فرض تعويضٍ مغاير أو مستقل عليه. وإغفال التحقق الاجتماعي عن الحدث يعيب القرار ويجعله غير مكتمل الأساس القانوني.

نص الاجتهاد

ان الاجتهادات مستقرة على انه اذا اشترك في الجرم احداث وبالغين واحيلت محكمة البالغ الى محكمة الجنايات العادية وفرقت دعوى الحدث الى محكمة الاحداث الجماعية فانه يتوجب على محكمة الاحداث ان تحكم الحدث بالتعويض بالتكافل والتضامن مع البالغ اذا كان قد صدر بحق البالغ قرارا من محكمة الجنايات والزموه بالتعويض . المناقشة: النظر في الطعن حيث ان الاجتهادات مستقرة على انه اذا اشترك في الجرم الواحــد احداث وبالغين واحيلت محكمة البالغ الى محكمة الجنايات العادية وفرقت دعوى الحدث الى محكمة الأحداث الجماعية فإنه يتوجب على محكمة الأحداث ان تحكم الحدث بالتعويض وبالتكافل والتضامن مع البالغ اذا كان قد صدر بحق البالغ قرارا من محكمة الجنايات والزموه بالتعويض. ولما كان قد ثبت من ملف الدعوى ان محكمة جنايات البالغين بحلب قد الزمت البالغ عادل الحوت بموجب قرارها رقم ١٥١ تاريخ ١٩٩٥/٧/٢٦ بالتعويض عن حادث القتل الا ان المحكمة المطعون بقرارها الزمت الحدث بتعويض آخر خلافا للاجتهادات المستقرة وقد نهجت نهجا خاطئا اضافة الى ان المحكمة المطعون بقرارها اغفلت اجراء التحقق الاجتماعي عن الحدث مما يجعل قرارها سابق الأوان وفي غير محله القانوني وان الأسباب المثارة في لائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه. وان نقض القرار لما ذكر هو نقض موضوعي ولا تحسب على القرارات الناقضة سابقا لتعرضها للشكل فقط دون الموضوع . لذلك تقرر بالإجماعنقض القرار المطعون فيه ايداع الاضبارة مرجعها.