الاختصاص الولائي من النظام العام، فتراقبه المحكمة تلقائياً في أي طور من أطوار الخصومة، ويترتب على انتفاء ولاية المحكمة التي نظرت الدعوى بطلان الإجراءات أمامها والتخلي إلى الجهة المختصة.
ان قواعد الاختصاص من النظام العام ويمكن اثارتها عفوا في أي مرحلة من مراحل الدعوى . المناقشة: النظر بالطعن يتلخص الموضوع كما ورد بتقرير النقيب أحمد حول ضبط مادة الزيتون السوري المهرب الى لبنان على الصفحة / ۲۳/ أزرق ما يلي : انه بتاريخ ۱۹۹٣/١٦ توجه مع عنصري دورية الى طريق دمشق بيروت قبل الحدود بخمسة كيلو متر وكمنوا للسيارة التي تنقل الزيتون ولما وصلت لحق بها عناصر الدورية ومرت من خلال مفرزتي الأمن العسكري والجمارك دون ان يتعرض لها أحد أو يقوم بتفتيش أوراقها أو بيان محتوياتها ولما وصلت منطقة عنجر أوقفها وسأل السائق والمرافق عن المهمة التي يحملانها فلم يبرزا شيئاً وادعيا أن الوثائق ظلت مع المتعهد. وحيث ان قواعد الاختصاص من النظام العام ويمكن اثارتها عفوا في اي مرحلة من مراحل الدعوى وحيث يتبين من تقرير الدورية ان دخول الشاحنة المحملة بالزيتون لم يكن بطريقة استخدام المهمة المنظمة من قبل وحدة عسكرية فهي لم تستخدم اصلا وحيث ان الطاعنين من فئة المدنيين وان الجرم لا يمس مصالح الجيش فلا علاقة للقضاء العسكري بمحاكمتهم عملا بالمادة / ٤٧ و ٥٠ / ع. عسكري وحيث ان الطعن للمرة الثانية مما يتعين فصل القضية من قبلنا وذلك بالتخلي عن الدعوى للقضاء العادي وحيث ان اجتهاد محكمة النقض استقر الى ان احالة القضية الى القضاء العادي يجعل الإجراءات التي تمت لدى القضاء العسكري ملغاة القرار رقم / ٢٠٠٤ تاريخ ٢/٢٦/ ١٩٦٠ والقرار رقم /٥۸۹ تاريخ ١٩٦٢/٥/١٠ مما يتعين اطلاق سراحها فورا ان لم يكونا موقوفين لداع آخر. لذلك تقرر بالاتفاق وبعد سماع المطالبة بتاريخ ١٤٢٠/٧/٢٨هـ و ١٩٩٩/١١/٦ قبول الطعن شكلا