لا تقوم جريمة إساءة الأمانة المعاقب عليها بالمادة 656 عقوبات إلا على محلّ منقول؛ أما العقارات فلا تدخل في نطاقها.
ان جرم إساءة الأمانة المعاقب عليه بالمادة 656 ع محصورة بالمنقولات دون العقارات . المناقشة: حيث ان ما أسند للمدعى عليه هو جرم اساءة أمانة المعاقب عليه بالمادة ٦٥٦ع عام وان هذه المادة تنحصر بالمنقولات دون العقارات والمحكمة التي لم تلاحظ ذلك جاء حكمها قاصر التعليل ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع: ١ – نقض الحكم المطعون فيه.