يجب على المحكمة تطبيق أحكام العفو العام على العقوبات الأصلية والآثار المترتبة عليها متى شملها النص؛ وإغفال ذلك في شأن الحجر والتجريد والغرامة يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ان عدم تطبيق نص قوانين العفو العام لجهة الحجر والتجريد والغرامة مما يتعين نقض القرار . المناقشة: النظر بالطعن ان ما ورد بلائحة الطعن بأمر خطي ينال من القرار وذلك لمخالفته القانون والأصول وعدم تطبيق نص قوانين العفو العام لجهة الحجر والتجريد والغرامة مما يتعين نقض القرار لذلك تقرر بالاتفاق وبعد سماع المطالبة بتاريخ ١٤٢٠/٨/٢٦هـ و ١٩٩٩/١٢/٤ قبول الطعن شكلا