الإخلال بالإجراءات الجوهرية المتعلقة بتثبيت الغياب، وإعادة التبليغ بعد انتقال الدعوى، وحرمان الخصم من مهلة تبليغ الشهود بدلالته، يُعدّ سبباً للبطلان متى أدى إلى المساس بحقوق الدفاع وسلامة الخصومة.
بعد ان تم تثبيت غياب المستأنف عليه المدعى عليه في جلسات سابقة نودو نظر لانتقال الدعوى الى محكمة أخرى فإنه لايجوز إعادة التبليغ ودون ان يعاد الى إعادة امهال الطاعن المستأنف لتبليغ الشهود بدلالته لان ذلك يؤدي الى خلل في الإجراءات هذا الخلل يورث البطلان . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ١٩٩٩/٦/١٧ وعلى كافة اوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٩/٧/٢ وبرقم ٦٢١٥ والمتضمنة طلب رد الطعن موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الاتي: حيث تبين بأن وكيل المدعي الطاعن طلب بجلسة ١٩٩٨/٤/٤ تجديد دعوة الشهود بالدلالة وابدى استعداده لذلك وبجلسة /۱۰/٦/۱۹۹۸ التي تلت السابقة فتحت الجلسة وللسبب السابق تقرر تعليق الجلسة الى يوم السبت ۱۹۹۸/۹/۱۹ تم النداء على المستأنف عليه تقرر دعوته نظرا لانتقال الدعوى الى المحكمة الخامسة. وحيث انه بعد ان تم تثبيت غياب المستأنف عليه المدعى عليه المطعون ضده في جلسات سابقة ونظراً لانتقال الدعوى الى محكمة أخرى وتغيب بدون بحثه عن حضور جلسات المحاكمة فانه لا يجوز اعادة التبليغ ودون ان يعاد الى اعادة امهال الطاعن المستأنف لتبليغ الشهود بدلالته يؤدي الى خلل في الاجراءات هذا الخلل يورث البطلان فضلا عن ان وكيل الطاعن المستأنف بجلسة /۱۱/۲۱/ ۱۹۹۸ كرر وانه تبين بأنه سبق وطلب سماع الشهود مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويستوجب ذلك قبولها موضوعا ونقض القرار الطعون فيه لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه.