تثبت المساءلة عن الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي متى ثبتت هوية المستفيد ووجود تمديدات غير مشروعة واستجرار الطاقة على وجه غير مشروع، ويعدّ التعليل المخالف لذلك قاصرًا موجبًا للنقض.
يكفي ان تتم معرفة المستفيد من التيار ووجود التمديدات الغير مشروعة واستجرار الطاقل بشكل غير مشروع لتتم المساءلة . المناقشة: إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ٩٩٨/٩/٢ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٢/٢٣/ ٩٩٨ رقم ١٠٥٤١ المتضمن قبول الطعن وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث انه يكفي ان تتم معرفة المستفيد من التيار ووجود التمديدات الغير مشروعة و استجرار الطاقة بشكل غير مشروع لتتم المساءلة فالقرار اخطأ في التعليل مما يوجب نقضهلذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض القرار.