إذا أوجب القانون دفع الرسم كشرطٍ لحفظ المهل، وكان حساب هذا الرسم وجبايته موكلاً إلى موظف مختص، فإن وفاء المكلف بالمبلغ المحدد له من ذلك الموظف يحقق الأثر القانوني المطلوب ويحفظ المهل، ما دام غير مسؤول عن الخطأ في التقدير.
إن المشترع الذي اعتبر دفع الرسوم شرطاً لحفظ المهل القانونية قد أولى أمر حساب هذه الرسوم وجبايتها إلى مساعد مختص فإن قيام المكلف بدفع الرسوم التي يكلفها بها المساعد يكفي لحفظ هذه المهل حتى ولو كانت الرسوم المؤداة تقل عن الرسم القانوني مادام أنه غير مسؤول عن خطأ هذا الحساب