لا يصح تمثيل الحدث أمام محكمة الأحداث إلا بوليه الشرعي أولاً، فإن ثبتت وفاة الولي انتقلت الولاية إلى من يليه على عامود النسب، ولا يجوز قبول هذا البديل قبل التحقق من انعدام الولي الأول.
ان قانون الاحداث اوجب ان يكون الى جانب الحدث اثناء محاكمته امام محكمة الاحداث وليه الشرعي أولا وفي حال ثبوت وفاته من يليه على عامود النسب استنادا لاحكام المادة 72و21 من قانون الأحوال الشخصية . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ١٩٩٨/٦/١٥م وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٩٨/٦/٢٣ رقم ٩٣٣ المتضمنة طلب رده موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث ان قانون الأحداث أوجب ان يكون الى جانب الحدث اثناء محاكمته أمام محكمة الأحداث وليه الشرعي أولا وفي حال ثبوت وفاته من يليه على عامود النسب استنادا لأحكام المادة ۷۲ و ۲۱ من قانون الأحوال الشخصية. ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قبلت شقيق المدعى عليه كنان كولي من الحدث قبل ان تتحقق من وفاة الولي الشرعي أم لا مع ان وكالة المحامي نظمت من قبل الولي رضوان وفي حال ثبوت وفاة الولي الشرعي يمكن قبول الشقيق الأكبر كولي. وبما ان المحكمة لم تبين أسباب قبول شقيق الحدث كوي فقد جاء قرارها في غير محله القانوني لتعلق ذلك بالنظام العام وان نقض القرار لهذا السبب يغني عن البحث في اسباب الطعن. لذلك تقرر انا اعلمك الحل ۱ – نقض القرار المطعون