عند منح الأسباب المخففة التقديرية للعقوبة المقررة بالأشغال الشاقة المؤبدة، تصبح العقوبة بعد التخفيف من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، ولا يجوز الحكم بعقوبة خارج هذا النطاق أو دون نص.
ان العقوبة بعد التخفيف من الاشغال الشاقة المؤبدة هي الاشغال الشاقة من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة المناقشة: النظر بالطعن حيث ان المحكمة قررت منحهم الأسباب المخففة التقديرية لعدم وجود اسبقيات عملا بالمادة ٢٤٣/ ع عام التي اعطت للمحكمة السلطة التقديرية في تخفيض الحكم على ان لا تقل عن عشر سنوات لذلك قررت المحكمة لتعدد الجرائم عدم النزول بالعقوبة الى حدها الأدنى بعد التخفيف ولكنها قررت بعد التخفيف بالأشغال الشاقة لمدة عشرين سنة وهي عقوبة لم ترد بنص قانوني وقد استقر اجتهاد محكمة النقض ان العقوبة بعد التخفيف من الأشغال الشاقة المؤبدة هي الأشغال الشاقة من عشر سنوات الى خمس عشر سنة . نظرا لأن نص المادة ٢٤٣ حدد الحد الأدنى للعقوبة وسكت عن الحد الأقصى فلذلك تعود الى النص العام وهو المادة / ٤٤/ من قانون العقوبات التي حددت العقوبة للأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات الى خمس عشرة سنة وحيث انه لا يجوز فرض عقوبة دون نص وحيث ان ما جاء في تعليل فرض العقوبة متناقضا مع بعضه وحيث ان هذا السبب كان لنقض القرار ولا داع لبحث بقية الأسباب مما يتعين نقض القرار لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا