• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان من يبرز الوثيقة او يستعملها ويثبت انها مزورة يكون مسؤولا عن التزوير واستعمال المزور مادام هو الحائز لتلك الوثيقة وليس بالضرورة

المسؤولية عن التزوير واستعمال المزوّر لا تتوقف على أن يكون الفعل بخط الجاني ذاته، بل تقوم أيضاً على من يبرز الوثيقة المزوّرة أو يستعملها مع ثبوت حيازته لها، إذ يجوز أن يكون قد كلف غيره بإجرائه. كما لا يجوز الإفلات من المسؤولية لمجرد أن التزوير لم يُثبت أنه بخط اليد الشخصي للفاعل.

نص الاجتهاد

ان من يبرز الوثيقة او يستعملها ويثبت انها مزورة يكون مسؤولا عن التزوير واستعمال المزور مادام هو الحائز لتلك الوثيقة وليس بالضرورة ان يكون التزوير بخط يد المزور نفسه فمن الممكن ان يكلف غيره بالتزوير ولايجوز ان يفلت من الحساب لمجرد ان التزوير ليس بخط يده . المناقشة: حيث ان الطعن لجهة الحق الشخصي لانبرام الحكم من الناحية الجزائية لعدم الطعن به من قبل النيابة العامة. وحيث ان المحكمة تقول بقرارها المطعون فيه أنه ثبت بالخبرة ان التوقيع ليس توقيع الطاعن عبد القادر وليس توقيع المطعون ضدهما وبالتالي فهناك شك في براءتهما هذا ما قالته المحكمة بقرارها. وحيث ان المطعون ضدهما هما اللذان أبرزا الوثيقة المزورة واستغلاها فليس بالضرورة ان يكون التوقيع أو التزوير حصل بخطهما حتى يعتبر تزويرا فان من يبرز الوثيقة أو يستعملها ويثبت أنها مزورة يكون مسؤولا عن التزوير واستعمال المزور مادام هو الحائز لتلك الوثيقة وليس بالضرورة ان يكون التزوير بخط المزور نفسه فمن الممكن ان يكلف غيره بالتزوير ولا يجوز أن يفلت من الحساب لمجرد ان التزوير ليس بخط يده ويستعمل الوثيقة وإلا لامكن لكل انسان ان يزور ما يشاء بخط غيره وعلى المحكمة ان تبحث كل ذلك وهي لم تفعل مما يوجب نقض قرارها. لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض القرار