الوصي المؤقت يُعيَّن للمحافظة على مصلحة القاصر وتمثيله، ولا يمتد أثر تعيينه إلى تحميل القاصر تعويض الضرر الناجم عن الجريمة إلا إذا قامت مسؤوليته المدنية وفق أحكام القانون.
ان تعين الوصي المؤقت انما يهدف الى المحافظة على مصلحة القاصر دون ان يمتد ذلك الى الزامه بالتعويض عن الجريمة رغم عدم مسؤوليته عنها مدنيا . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ١٩٩٩/١/٦م. وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٩٩/١/٢٦ رقم ٤٥ المتضمنة طلب رده موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث سبق للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان طلبت من القاضي الشرعي تعيين وصي مؤقت للحدث بموجب كتابها المؤرخ في ۱۹۹۸ وقد عين القاضي الشرعي مدير الأيتام وصيا مؤقت على الحدث وقد قام هذا الوصى بالحضور الحدث ضع فى جلسات المحاكمة وعندما صدر القرار المطعون فيه فقد الزمت المحكمة الحدث ووليه الشرعي بالتكافل والتضامن بدفع التعويض للمدعي الشخصي دون أن تحدد من هو هذا الولي الشرعي ودون أن تلاحظ أن تعيين الوصي المؤقت يهدف الى المحافظة على مصلحة القاصر دون أن يمتد ذلك الى الزامه بالتعويض عن الجريمة رغم عدم مسؤوليته عنها مدنيا مما يجعل القرار مشوبا بالخطأ لهذه الناحية ويقتضي نقضه . لذلك واستنادا لما تقدم فقد تقرر بالاتفاق – قبول الطعن شكلا . – قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه