• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع دعوى التجاوز المدنية بين الشركاء على الشيوع ولو تقاسموا مالم تسجل قسمتهم الرضائية في السجل العقاري

لا تنطبق دعوى الغصب أو التجاوز المدني بين الشركاء على الشيوع إذا كان العقار ما يزال مملوكاً على الشيوع ولم تُسجَّل القسمة الرضائية في السجل العقاري، لأن الشريك يبقى مالكاً في كامل العقار على الشيوع ولا يعدّ مستولياً على ملك الغير.

نص الاجتهاد

لا تسمع دعوى التجاوز المدنية بين الشركاء على الشيوع ولو تقاسموا مالم تسجل قسمتهم الرضائية في السجل العقاري المناقشة: فعن ذلك: من حيث أن الموضوع يتلخص في أن المدعى عليه بالمخاصمة عامر حوراني تقدم بشكوى إلى المحامي العام بالرقة تتضمن أن المدعي بالمخاصمة علي اللايح قد اعتدى على أرضه وحفر فيهـا ساقية مياه لإرواء أرضه الكائنة بنفس العقار ثم قام بفلاحتها وزراعتها وبعد تنظيم ضبط الشرطة تقرر حفظه لكون الخلاف مدني بين الطرفين وبتاريخ ٢٥ / ٨ / ۱۹۹۷ تقدم المدعى عليه بالمخاصمة بشكوى ثانية إلى المحامي العام في الرقة بمواجهة المدعى عليهما على اللايح وإسماعيل الفواز تتضمن إقدامهما على غصب عقاره بالقوة والتهديد ويطلب مجازاتها والحكم له بالتعويض وتم تحريك الدعوى العامة بادعاء مباشر أمام محكمة بداية الجزاء وقررت محكمة بداية الجزاء بحبس المدعى عليهما ثلاثة أشهر من جرم غصب عقار والزامهما بدفع مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية على سبيل التعويض إلا أن محكمة الاستئناف قررت براءة المدعى عليه اسماعيل الفواز وتصديق القرار البدائي لجهة المدعى عليه علي موسى اللايح وإلزامه منفرداً بدفع التعويض وبتسليم العقار إلى المدعي عامر خالياً من الشواغل والشاغلين ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع عليه فكانت دعوى المخاصمة هذه للأسباب المذكورة آنفا.ومن حيث تبين من بيان العقد العقاري للعقار موضوع الدعوى رقم ۷۹ أبو كبيع أن المدعي بالمخاصمة علي موسى اللايح مالك على الشيوع لمقدار ۱۱۲۷۱۳۰ / ۲۰۰۱ سهما وأن المدعى عليه بالمخاصمـ بمواجهته عامر محمد حوراني مالك على الشيوع المقدار ٣٨,٧٥٩/ ٢٤٠٠ سهما من العقار المذكور وتوجد على صحيفة العقار إشارة دعوى إزالة شيوع على كافة المالكين موضوعة من قبل المدعى عليه بالمخاصمة محمد عامر حوراني بموجب العقد رقم ۵۱۹۰ تاريخ ۱۱ / ۲/۱۹۹۸ ومن حيث أن المادة ۷۲۳ عقوبات قد نصت على معاقبة من لا يحمل سنداً بالملكية أو التصرف واستولى على عقار بيد غيره .ومن حيث أن المدعي بالمخاصمة والمدعى عليه بالمخاصمة هما مالكين لأسهم من العقار على وجه الشيوع فلا يجوز تطبيق أحكام المادة ۷۲۳ عقوبات طالما أنها تشترط أن لا يكون المدعى عليه بجرم عقار مالكا والمدعى عليه المدعي بالمخاصمة مالك لكل ذرة من ذلك العقار على وجه الشيوع فلا يمكن اعتباره غاصباً وفق أحكام المادة المذكورة حتى أن اجتهاد محكمة النقض فقد استقر على أنه لا تسمح دعوى التجاوز المدنية بين الشركاء على الشيوع ولو تقاسموا مالم تسجل قسمتهم الرضائية في السجل العقاري. – الأنظمة العقارية - ومن حيث أن شراء المدعى عليه بالمخاصمة لأسهم من العقار يبقيه مالكه على الشيوع ولو قام البائع بتحديد قطعة الأرض المباعة له طالما أن هذا التحديد لم يتم برضاء باقي المالكين المشتاعين ولا يعتبر مالكاً لتلك القطعة على وجه الاستقلال المدعى باغتصابها كما أن المدعى عليه بالمخاصمة يقر بعدم ملكيته لها الاستقلال بدليل أنه أقام الدعوى لإزالة شيوع العقار .ولما كانت الهيئة المخاصمة قد أغفلت بحث وثائق الملكية رغم تأثيرها على موضوع الدعوى و خالفت أحكام المادة ۷۲۳ عقوبات مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم.لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً لمطالبة النيابة العامة – ۱ – إبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم ٧٦٢٨ / ٥٧٧٠ تاريخ ۱٦ / ۸ / ۱۹۹۸ والاكتفاء بهذا الابطال لقاء التعويض.