• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم استجواب الطاعن من قبل قاضي التحقيق العسكري ليس سببا للطعن

لا ينهض سبب الطعن بمجرد عدم استجواب المتهم من قبل قاضي التحقيق إذا ثبت أنه استُدعي مراراً ولم يحضر، وكانت الأدلة قائمة وكافية لتأييد الإحالة أو القرار المطعون فيه.

نص الاجتهاد

ان عدم استجواب الطاعن من قبل قاضي التحقيق العسكري ليس سببا للطعن . المناقشة: النظر بالطعن ان القرار المطعون فيه احاط بواقعة الدعوى وان عدم استجواب الطاعن من قبل قاضي التحقيق العسكري وليس سببا للطعن لأنه دعي مرات للحضور امام القاضي ولم يحضر ولم يمثل العدالة وان الادلة المتوفرة ترجح الاتهام ولا تنال من القرار ما ورد بلائحة الطعن مما يتوجب تصديق القرار لذلك تقرر بالإجماع وبعد سماع المطالبة ۱ – قبول الطعن شكلا