• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان لحائز السيارة وخاصة من يقودها اثناء الحادث حق المطالبة بالاضرار اذا لم يطالب مالك السيارة القانوني بالاضرار لان الحائز يبقى مسؤولا امام

لحائز السيارة، وخاصة السائق وقت الحادث، صفة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحادث إذا لم يباشر المالك القانوني المطالبة بها، لأن الحائز يبقى مسؤولاً قبل المالك عن تلك الأضرار.

نص الاجتهاد

ان لحائز السيارة وخاصة من يقودها اثناء الحادث حق المطالبة بالاضرار اذا لم يطالب مالك السيارة القانوني بالاضرار لان الحائز يبقى مسؤولا امام المالك عن تلك الاضرار . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ۱۹۹۸/۸/۱۸ وعلى كافة اوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٩٨/٨/٢٤ وبرقم ٦٧٤٥ والمتضمنة طلب رد الطعن موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: النظر بالطعون الاربعة حيث ان الحائز السيارة وخاصة من يقودها اثناء الحادث حق المطالبة بالأضرار الناجمة عن الحادث اذا لم يطالب مالك السيارة القانوني بالأضرار لان الحائز يبقى مسؤولا امام المالك عن تلك الاضرار والمحكمة لم تبحث ذلك مما يوجب نقض القرار وللطاعنين اثارة دفوعهم في لذلك تقرر بالإجماع نقض القرار