إثبات الافتراء يقتضي إثبات القصد الجرمي على وجه مستقل، ولا يُستدل عليه بمجرد منع المحاكمة أو البراءة أو التنازل عن الدعوى؛ بل لا بد من قيام الدليل على علم المدعي ببراءة خصمه وقت الادعاء.
ان منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل او البراءة او رجوع المدعي عن دعواه لايكفي لاعتبار المدعي مفتريا بل لابد من اثبات ان المفتري عالم ببراءة خصمه حينما اقام عليه الدعوى وهذا العلم ركن من اركان الجريمة لاتتم بدونه المناقشة: حيث أن منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل أو البراءة أو رجوع المدعي عن دعواه لا يكفي لاعتبار المدعي مفتريا بل لابد من اثبات ان المفتري عالم ببراءة خصمه حينما أقام عليه الدعوى وهذا العلم ركن من أركان الجريمة لا تتم بدونه لذلك لابد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة وذكر الوقائع دون تعليل أو تدليل لا يكفي لإثبات القصد الجرمي. لذلك فان الحكم قاصر التعليل ويتعين نقضه لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه.