• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرار الحكم الاعتراضي يجب ان يذكر مصير الاعتراض ام هل هو مقبول ام لا ثم يثبت بعد ذلك الموضوع

الحكم الاعتراضي لا يصح أن يقتصر على بحث الموضوع دون أن يفصل ابتداءً في قبول الاعتراض أو رده، كما يتعين أن يبيّن عناصر العقوبة وأسباب تخفيضها أو تشديدها بيانًا كافيًا يمنع الغموض ويتيح الرقابة القضائية.

نص الاجتهاد

ان قرار الحكم الاعتراضي يجب ان يذكر مصير الاعتراض ام هل هو مقبول ام لا ثم يثبت بعد ذلك الموضوع المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ١٩٩٨/١٠/١٣ – ١٩٩٩/٢/٢٥ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٩٩/٤/١٩ رقم ٥٥٠ المتضمنة طلب رده موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث الطعون مقدمة وفق الشروط الشكلية ومقبول شكلا حيث قرار الحكم الاعتراضي يجب أن يذكر مصير الاعتراض أم هل هو مقبول أم لا ثم يثبت بعد ذلك الموضوع وهذا لم يتبعه القرار وحيث ان العقوبة جاءت مختصرة ظروف التخفيف أو التشديد فحكمت بستة أشهر مع ان الحد الأدنى للعقوبة سنة ونزلت تخفيضا الى ستة اشهر مما يجعل القرار غامضا يحتاج الى تفصيل وتوضيح واقتضى نقضه . لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض القرار واعادته لإجراء المقتضى القانوني