• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتساوى مقدار التعويض عن عدم استيفاء الأجر اليومي للمستخدمين والفعلة

إذا كان الأجر يُستوفى مياومةً ثم لم يُدفع، فإن مقدار التعويض عن عدم الاستيفاء يكون واحداً للمستخدمين والفعلة، ولا ينهض التمييز بينهما سبباً لتفاوت مقدار التعويض.

نص الاجتهاد

لئن كانت المادة الثالثة من قانون العمل السابق رقم 279 اعتبرت الفرق بين المستخدمين والفعلة هو الجهد العقلي الا انه يستوي مقدار التعويض للسمتخدمين والفعلة الذي لايستوفون اجورهم مياومة بمقتضى البند الثاني من المادة 145 من القانون نفسه .