• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم تسهيل الدعارة يحتاج الى الاعتياد وان يكون لقاء المنفعة المادية

لا تقوم مسؤولية تسهيل الدعارة إلا بتوافر الاعتياد والقيام بالفعل لقاء منفعة مادية، مع لزوم استظهار المحكمة لسلامة الدليل واتساقه قبل الإدانة.

نص الاجتهاد

جرم تسهيل الدعارة يحتاج الى الاعتياد وان يكون لقاء المنفعة المادية . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ١٩٩٨/٩/٦ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٩٩/١/٤ الطعن موضوعا وبالمداولة وبرقم ٩ والمتضمنة طلب ) اتخذ القرار الآتي: حيث ان جرم تسهيل الدعارة يحتاج إلى الاعتياد وان يكون لقاء المنفعة المادية مما كان على محكمة الموضوع قبل ان تصدر قرارها ان تتحقق بسلامة وحدة الدليل بما فيها دعوة منظمي الضبط مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء سابقا لأوانه جديرا بالنقض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: ۱ – نقض الحكم المطعون فيه.