الأسباب المخففة لا تجيز النزول بالعقوبة الجنائية إلى أقل من نصفها، وأي حكم يهبط بالعقوبة دون هذا الحد يكون مخالفاً للقانون.
لا يجوز النزول بالعقوبة الجنائية الى اقل من نصفها لاسباب مخففة من القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية الامر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه مشوبا بالخطأ وجديرا بالنقض . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ٩٩/٣/٣ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ٩٩/٤/٢٤ رقم ٥٦٣ المتضمنة طلب قبوله موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الاتي : من حيث أن الجرم المسند إلى الحدث المطعون ضده جنائي الوصف ومن حيث انه لا يجوز النزول في العقوبة الجنائية الى أقل من نصفها لأسباب مخففة (القاعدة ٢١٩٤ من القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية ) الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه مشوباً بالخطأ وجديراً بالنقض. لذلك ووفقاً المطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع ما يلي: نقض القرار المطعون فيه