تقوم جريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير متى باشر الفاعل التصرف في المال باعتباره مملوكاً له مع علمه بعدم ملكيته وعدم حقه في التصرف، ويكفي توافر عنصرَي التصرف والعلم لقيام الجريمة دون حاجة لإثبات وسائل احتيالية أخرى.
ان جريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال وكأنها له مع علمه بأنه لايملكها وليس له حق التصرف بها دونما حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس وان مجرد التصرف وعلم الفاعل يكفيان وحدهما لقيام جرم الاحتيال . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ١٩٩٩/٣/١٣ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٩/٤/٢٧ وبرقم ٣٣٦٢ والمتضمنة طلب رد الطعن موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث ان جريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال وكأنها له مع علمه بانه لا يملكها وليس له حق التصرف بها دونما حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس وان مجرد التصرف وعلم الفاعل يكفيان وحدهما لقيام جرم الاحتيال وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحط بواقعة الدعوى الاحاطة التامة وسارت خلاف ما ذكر أعلاه فجاء حكمها قاصراً ويتعين نقضهلذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه.