• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد القضائي مستقر على انه على المحكمة ان تستمع الى اقوال رجال الشرطة على مضمون اقوال المدعى عليه التي رجع عنها واذا خالفت المحكمة

لا يجوز للمحكمة طرح الاعتراف الأول أو ترجيح الرجوع عنه دون تمحيص أقوال رجال الشرطة عن مضمون ما صدر عن المتهم من اعتراف سابق، ولا سيما عند الادعاء بالإكراه؛ وإلا كان حكمها قاصر التسبيب.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على انه على المحكمة ان تستمع الى اقوال رجال الشرطة على مضمون اقوال المدعى عليه التي رجع عنها واذا خالفت المحكمة النهج القانوني السليم يضحي قرارها مشوبا بالقصور وجديرا بالنقض المناقشة: إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ١٠/٢١/١٩٩٨ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى المطالبة المؤرخة في ١١/٤/ ١٩٩٨ رقم ١٥٤٢ المتضمنة طلب قبولهما موضوعاً وبالمداولة أتخذ القرار الآتي : حيث ان المطعون ضده الحدث محمد بعد أن أعترف بالسرقات التي أقدم على ارتكابها بضبط الشرطة تراجع عن اعترافاته أمام قاضي التحقيق بداعي ان الاعتراف لدى الشرطة كان بالاكراه ومن الرجوع الى أقوال المطعون ضده أمام قاضي التحقيق بتاريخ ١٨ / ٤ / ۱۹۸٥ تبين أن قاضي التحقيق لم يشاهد أي أثر للشدة. الأمر الذي يغدو معه دفع المطعون ضده لهذه الناحية بقي قولا مرسلا لا يسانده أي دليل ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه على المحكمة أن تستمع إلى أقوال رجال الشرطة عن مضمون أقوال المدعى عليه التي رجع عنها (القاعدة ٢٠ من القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية ص (١٥) ومن حيث أن المحكمة خالفت النهج القانوني السليم فقد أضحى قرارها مشوبا بالقصور وجديرا بالنقض لذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع ما يلي: ۱ – نقض القرار المطعون فيه.