• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز بعد التقرير الاولي القطعي تعديل الوضع الا بلجنة طبية

إذا صدر تقرير طبي أولي قطعي محدداً لمدّة التعطل أو الحالة الصحية، فلا يجوز زيادة هذه المدة أو تعديلها لاحقاً إلا بتقرير من لجنة طبية مختصة، لا بتقارير متعاقبة من الطبيب نفسه. ويجب أن يكون تقدير التعويض معللاً ومؤسساً على عناصره الواقعية.

نص الاجتهاد

لا يجوز بعد التقرير الاولي القطعي تعديل الوضع الا بلجنة طبية . المناقشة: النظر بالطعنحيث ان المؤسسة اثارت قرارا أن الصور الضوئية لا تكفي لإثبات وجود التأمين ولم ترد المحكمة على ذلك كما أن التقرير الأولي قطعي ثم أعطي تقرير آخر زاد مدة التعطيل عن العمل رغم وجود تقرير طبي قطعي سابق ثم تقرير ثالث زاد مدة التعطيل وكلها من طبيب واحد وهذا غير جائز فكيف تزاد مدد التعطل عن العمل على تقرير قطعي ومن طبيب واحد وليس من لجنة طبية فهذا الأمر غير سليم قانونا ولا يجوز بعد التقرير الأولي القطعي تعديل الوضع الا بلجنة طبية ثم ان المحكمة حكمت عن كل يوم تعطيل عن العمل بثلاثمائة وخمسين ليرة دون ان تعلل ما هو مبرر ذلك فما هو عمل المصاب وما هو سنه وما هو اختصاصه ولم تورد العوامل المعتمدة من قبلها لتعويض كهذا كل ذلك يستدعي نقض القرارلذلك تقرر بالإجماع نقض القرار.