الاحتجاج في السند أداةٌ لإثبات الامتناع عن القبول أو الأداء أو لتعيين ميعاد الأداء عند خلو السند منه، ويجب توجيهه إلى الضامن متى كان ملتزماً في السند، إلا إذا وجد إعفاءٌ من تقديمه.
إن القصد من توجيه الاحتجاج من قبل حامل السند هو تعيين وتحديد تاريخ الأداء بموجب السند في حال خلوه من ميعاد محدد لذلك: أو إثبات الامتناع عن القبول أو الأداء في ميعاده. إن توجيه الاحتجاج إلى الضامن الذي يكفل منشئ السند واجب على اعتبار أن الضامن ملتزم جديد تقدم ضامناً لحقوق المستفيد من السند: ما لم يكن قد أعفى الحامل من تقديم الاحتجاج، وذلك رعايه لحقوق هذا الضامن تجاه مكفوله بمقتضى السند بالأداء في ميعاده