إذا حصل تبدّل القاضي أثناء السير في الدعوى وجب إثبات قرار الندب واتباع إجراءات التبدل القانونية، ولا يغني عن ذلك مجرد إقرار القاضي بالإجراءات السابقة أو الاطلاع عليها؛ وإلا كان الحكم مخالفاً للقانون والأصول.
اذا لم يذكر في بداية الجلسة رقم قرار الندب واذا لم يقم باجراءات التبدل القانونية وان قوله اقررتني كافة الإجراءات السابقة لايكفي . المناقشة: اذا لم يذكر في بداية الجلسة رقم قرار الندب واذا لم يقم باجراءات التبدل القانونية وان قوله اقررتني كافة الاجراءات السابقة لا يكفي ان القرار مخالف للقانون والأصول وذلك لأن القاضي تبدل بجلسة ٣/٣٠/ ۱۹۹۸ حيث ندب قاض آخـر الا انه لم يذكر بداية الجلسة رقم قرار الندب كما وانه لم يقم باجراءات التبدل القانونية وان قوله اقررتني كافة الاجراءات السابقة لا يكفي وقد قرر فصل القضية فورا ايضا مما يتعين نقض القرار ونظرا لأن هذا الطعن يشمل المحكوم عليهم الآخرين مما يتعين نقض القرار بالنسبة للجميع . لذلك تقرر بالإجماع بتاريخ ١٤١٩/١٠/٢٥ هـ و ١٩٩٩/١/١٢م قبول الطعن موضوعا ونقض القرار بالنسبة للطاعنين وللآخرين