• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للنائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه أن يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى الغرفة الجزائية في محكمة النقض

طلب تعيين المرجع في المسائل الجزائية يقدَّم باستدعاء إلى الغرفة الجزائية في محكمة النقض من النائب العام أو المدعي الشخصي أو المدعى عليه، وتختص الجهة الجزائية لدى النقض بالنظر فيه.

نص الاجتهاد

يجوز للنائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه أن يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى الغرفة الجزائية في محكمة النقض المناقشة: حيث ان المادة ٤٠٩ أ. ج فقرة / ١/ تنص على أنه: (يجوز للنائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه ان يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى الغرفة الجزائية في محكمة النقض. مما يتعين معه ترقين قيد هذه الدعوى من سجلات غرفة الاحالة بمحكمة النقض واحالتها الى الغرفة الجنائية للبت بالطلب أصولا لذلك تقرر بالاتفاق ١ – ترقين قيد هذه الدعوى من سجلات غرفة الاحالة وتسجيلها باساس الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض أصولاً.