• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القيد المدني هو الدليل لحساب عمر الحدث ولابد من الاستناد اليه لتقدير العمر ان كان ضمن المدة او تقديره بالطب الشرعي ان كان مسجلا خارج

تقدير عمر الحدث يجب أن يستند أولاً إلى القيد المدني بوصفه الدليل المعتمد قانوناً ومن النظام العام؛ فإن كان التسجيل ضمن المدة المحددة وجب الاعتماد عليه، وإن كان خارجها جاز اللجوء إلى الطب الشرعي، أمّا عند غياب القيد المدني المطلوب فلا يصح الفصل في المسألة قبل استكماله.

نص الاجتهاد

ان القيد المدني هو الدليل لحساب عمر الحدث ولابد من الاستناد اليه لتقدير العمر ان كان ضمن المدة او تقديره بالطب الشرعي ان كان مسجلا خارج المدة وهذا من النظام العام وحيث ان الملف يخلوا من القيد المطلوب للحدث مما يجعل القرار سابقا لاوانه ومستوجبا للنقض . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعنين المقيدين بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٩٩٨ و ٢٥ / ٤ / ١٩٩٨ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ۱۹۹۸/۷/۲۲ رقم ۱۸۰۳ المتضمنة طلب رده موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي. حيث أن القيد المدني هو الدليل الحساب عمر الحدث ولا بد من الاستناد إليه لتقدير العمر ان كان ضمن المدة أو تقديره بالطب ان كان مسجلا خارج المدة وهذا من النظام العام وحيث أن الملف يخلو من القيد المطلوب للحدث زياد مما يجعل القرار سابقا لأوانه ومستوجبا النقض. الشرعي لذلك تقرر بالاتفاققبول الطعنين شكلا قبولهما موضوعا