إذا كان محلّ الاعتراض حكماً صادراً بالحبس، فلا يغني تبليغ الوكيل القانوني عن التبليغ الأصولي إلى المعترض المحكوم عليه، وإلا كان ردّ الاعتراض شكلاً أو الفصل فيه قبل استكمال التبليغ مخالفاً للأصول ويوجب نقض القرار.
لا يجوز تبليغ الوكيل القانوني بدون اتباع الطرق الأصولية بالتبليغ الى المعترض المحكوم عليه بالحبس مما يوجب على محكمة الاستئناف إعادة التبليغ . المناقشة: حيث ان القرار المطعون فيه قضى برد الاعتراض شكلاً لتخلف المعترضين عن حضور الجلسة الاعتراضية الأولى بالرغم من تفهمهما موعد الجلسة على استدعاء الاعتراض بواسطة وكيلهما القانوني. وحيث ان الحكم المعترض عليه قضى بالاكتفاء بالمدة التي توقفها كل من المعترضين. حيث ان الحكم الصادر بالحبس لا يجوز تبليغ الوكيل القانوني بدون اتباع الطرق الاصولية بالتبليغ إلى المعترض المحكوم عليه بالحبس مما يوجب على محكمة الاستئناف اعادة التبليغ وبالتالي فان القرار سابق لأوانه لعدم اتباع الطرق القانونية بالتبليغ مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويستوجب ذلك قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه لما يتيح للجهة الطاعنة اثارة اسباب الطعن مجدداً. لذلك تقرر بالاتفاق – نقض القرار المطعون فيه.