• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بالاستناد الى وكالة عامة لا تجيز اجراء المخالعة الرضائية وقيام المذكور بتسجيل عبارة إجراء المخالعة الرضائية عليها يعتبر تزويرا

لا تقوم جريمة التزوير في عبارة أُضيفت إلى وكالة إلا إذا ثبت أن الإضافة حصلت بعد تصديقها أو توثيقها، لأن العبارة قبل التصديق لا تكون محلاً للاحتجاج. كما أن الوكالة العامة التي لا تتضمن صلاحية المخالعة الرضائية لا تُفهم منها هذه الصلاحية ضمناً.

نص الاجتهاد

بالاستناد الى وكالة عامة لا تجيز اجراء المخالعة الرضائية وقيام المذكور بتسجيل عبارة إجراء المخالعة الرضائية عليها يعتبر تزويرا من حيث المبدأ في تلك الوكالة إذا ثبت ان تلك العبارة قد اضيفت بعد تصديق الوكالة المناقشة: النظر في الطعنينحيث وان كانت محكمة الجنايات المطعون في حكمها تستقل وحدها بتقدير الوقائع والادلة وتشكيل قناعتها دون معقب عليها من محكمة النقض الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير والتوصل الى الوصف الملائم للواقعة ومن حيث ان المادة ٤٤٣ عقوبات قد نصت على ان التزوير هو تحريف مفتعل للوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بها، يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي أو اجتماعي. ومن حيث ان الوكالة المنظمة من قبل المتهم ابراهيم حمد وبالاستناد الى وكالة عامة لاتجيز اجراء المخالعة الرضائية وقيام المذكور بتسجيل عبارة اجراء المخالعة الرضائية عليها يعتبر تزويرا من حيث المبدأ في تلك الوكالة، الا ان ذلك مشروط بثبوت أن تلك العبارة قد اضيفت بعد تصديق الوكالة من قبل مندوب نقابة المحامين طالما ان جرم التزوير لايقع الا في تلك الحالة، بحسبان ان اضافة تلك العبارة قبل التصديق عليها لا يعتبر تزويرا لانه لايمكن الاحتجاج بها قبل التصديق عليها. ومن حيث ان المحامي احمد بدوي المكلف بالتصديق على تلك الوكالة قد أفاد في محضر استجوابه التحقيقي ان المطابقة بين وكالة الكاتب بالعدل والوكالة المنظمة للمحامي فان المسؤول عن تلك المطابقة هو الموظف في دائرة الوكالات المدعو محمد فريك، ويعتقد انه كان في اجازة في ذلك اليوم، وانه لا يذكر ان كانت عبارة اجراء المخالعة الرضائية قد اضيفت بعد توثيق الوكالة وانه لفت انتباهه ان عبارة اجراء المخالعة جاءت بعد اضافة الصلاحيات الممنوحة للمحامي والمسجلة من قبله على متن الوكالة، كما أنه ذكر في شهادته أمام المحكمة لم ينتبه على عبارة المخالعة بسبب زحمة العمل. ولما كان على المحكمة ان تضع شهادة المحامي احمد بدوي وتناقشها وفق ماورد فيها للوصول الى معرفة ما اذا كانت عبارة المخالعة الرضائية مضافة بعد التوثيق من قبله ام لا كما ان عليها دعوته مجددا لسماع شهادته حول امكانية بقاء الوكالة في حيازة المتهم الطاعن بعد تصديقها ام عدم امكانية ذلك لاحتفاظ الشاهد بأصل الوكالة لديه بعد تصديقها وعدم امكانية تواجد الاصل بين يدي المتهم بعد التصديق لما في ذلك من تأثير على مجريات القضية وتحديد الفاعلية الجرمية للمتهم الطاعن. ولما كان القرار المطعون فيه قد جاء سابقا لأوانه قاصرا في بيانه مما يستدعي نقضه . ولما كانت الهيئة لا ترى مانعا من اخلاء سبيل المتهم ابراهیم اهيم حمد لقاء كفالة نقدية قدرها الف ليرة سورية. لذلك تقرر بالاجماع: ۱ – نقض الحكم المطعون به موضوعا