• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإجراءات التي تمت عن طريق دائرة التنفيذ لايجوز الغاؤها بفعل اطراف الدعوى دون اللجوء الى القضاء وحيث ان وقف الخصومة او اعتبار الدعوى

كل إجراء تم عن طريق دائرة التنفيذ يبقى منتجاً لآثاره ولا يزول بفعل الخصوم أو بوقف الدعوى أو اعتبارها مستأخرة، ولا يجوز الرجوع عليه إلا عبر المراجع القضائية والتنفيذية المختصة.

نص الاجتهاد

الإجراءات التي تمت عن طريق دائرة التنفيذ لايجوز الغاؤها بفعل اطراف الدعوى دون اللجوء الى القضاء وحيث ان وقف الخصومة او اعتبار الدعوى مستأخرة لايلغي الإجراءات التي تمت في الدعوى كما ان محكمة استئناف الجزاء ليست مرجعها لاعتبار الاحكام المنفذة غير صالحة للتنفيذ . المناقشة: أسند للمدعى عليه المستأنف المطعون ضده، جرم مخالفة قرارات قضائية والعودة الى عقار اخرج منه عن طريق دائرة التنفيذ فقررت محكمة الدرجة الاولى حبسه مدة ستة اشهر ونزع يده عن العقار. فاستأنف الحكم واصدرت محكمة الاستئناف حكمها والذي قضى بعدم مسؤولية المطعون ضده فكان طعن المدعي هذا حيث انه ثابت من ملف الدعوى ان المطعون ضده أخرج من العقار عن طريق دائرة التنفيذ أصولاً. وحيث ان الاجراءات التي تمت عن طريق دائرة التنفيذ لا يجوز الغاؤها بفعل أطراف الدعوى دون اللجوء الى القضاء. وحيث ان وقف الخصومة او اعتبار الدعوى مستأخرة لا يلغى الاجراءات التي تمت في الدعوى. كما ان محكمة استئناف الجزاء ليست مرجعاً لاعتبار الاحكام المنفذة غير صالحة للتنفيذ. بل لابد في ذلك من اللجوء الى المراجع الخاصة في ذلك – وهي دائرة التنفيذ ومحكمة الاستئناف المدنية. كما ان الاجراءات التي تمت عن طريق دائرة التنفيذ وهي تسليم العقار لابد فيه من الرجوع الى دائرة التنفيذ لإلغاء التسليم واعادة التسليم لطالبه اما ان يلجأ المدعى عليه الى العودة الى عقار أخرج دون اللجوء الى دائرة التنفيذ فهذا مخالف للقانون والمحكمة مصدرة الحكم المطعون التي اقرت فعل المطعون ضده لا مؤيد قانوني لقرارها ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه