إذا خلا ضبط الجلسة من توقيع القاضي مصدر الحكم، عُدّ ذلك بطلاناً أو خللاً جوهرياً في الإجراءات يوجب نقض الحكم.
ضبط الجلسة اذا لم يقوع من القاضي مصدر الحكم يشكل خللا في الإجراءات مما يوجب نقض الحكم . المناقشة: النظر في الطعن حيث ان ضبط جلسة المحكمة ١٩٩٨/٦/٤ لم توقع من القاضي مصدر الحكم يشكل خللا في الاجراءات مما يوجب نقض الحكم وهذا النقض يتيح من جديد ايراد الأدلة التي اعتمدتها أقوال الشهود وبيان أوجه الاستدلال على صحة الواقعة . لذلك تقرر بالاتفاق ۱ – نقض الحكم المطعون فيه شكلا