إذا أوجب القانون إجراء التحقيق الاجتماعي في قضية الحدث، فإن إغفاله يترتب عليه بطلان/نقص في القرار برمته، لأن المحكمة تحتاجه لتقدير حالة الحدث واختيار التدبير أو العقوبة المناسبة.
ان التحقيق الاجتماعي اوجبته المادة 44 احداث ليرشد المحكمة الى وضع الحدث العقلي والتفيش وفرض العقوبة المناسبة له فإهماله مدعاة لنقص القرار برمته ويفسح المجال للطاعن بطرح دفوعه . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيدين بتاريخ ١٩٩٩/٦/٣٠ وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ۱۹۹۸/۸/۳۱ رقم ۱۱۸۹ المتضمنة طلب رده موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي. حيث ان التحقيق الاجتماعي أو جبته المادة ٤٤ أحداث ليرشد المحكمة الى وضع الحدث العقلي والنفسي وفرض العقوبة المناسبة له فإهماله مدعاة لنقض القرار برمته ويفسح المجال للطاعن بطرح دفوعه لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض القرار والسماح للطاعن بطرح دفوعه مجددا